| إستقـبــال | إختصاصــتنا |قوانين المهنـة | تونس في كلـمات |محرك بحث قانـوني | مفــردات قانـونية | إصــدرات| نــوافذ | مواعيـد | للإتصال بنا

الاستشارات القانونية, تحرير العقود: بيع شراء كراء رهن معاوضة نقل ...النيابة أمام جميع المحاكم التونسية, استخلاص الديون...

mardi 14 octobre 2008

الـقانـون المحـدث لـمـعـهـد المحاماة بتونس

قانون عدد 30 لسنة 2006 مؤرخ في 15 ماي 2006 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. - الرائد الرسمي عدد 41، 23-05-2006، ص1827



الفصل الأول:
أضيف للباب الأول من القانون عدد 87 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الفصل 2 مكرر على النحو التالي :
الفصل 2 مكرر:

أحدث معهد أعلى للمحاماة يعد لهذه المهنة وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تحت إشراف وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي. ويشتمل المعهد على مجلس علمي يترأسه مدير المعهد ويتكون على النحو التالي:

- ممثلين اثنين عن كل من وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للمحامين.

- ستة ممثلين اثنين عن إطار التدريس بالمعهد موزعين كما يلي:

- ممثلين اثنين عن المدرسين بالمعهد من قضاة الرتبة الثالثة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

- ممثلين اثنين عن المدرسين بالمعهد من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

- ممثلين اثنين عن المدرسين بالمعهد من المحامين لدى التعقيب ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتم القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية. وتدوم الدراسة بالمعهد سنتين.

ويتم القبول أيضا بالمعهد عن طريق مناظرة للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلهما من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية ويسجلون بالسنة الثانية.

ويمكن للمعهد أن ينظم دورات تكوينية اختيارية لإستكمال خبرة المحامين المباشرين.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد ونظام الدراسة والتكوين به بأمر.
الفصل 2:
ألغيت الفقرة أحكام الفقرة الأولى خامسا (5) من الفصل 3 وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 9 والفقرة ثالثا من الفصل 13 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وعوّضت بما يلي:
الفصل 3 : الفقرة خامسا (5) (جديدة)

- متحصلا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مسلمة من المعهد الأعلى للمحاماة ويعفى منها، مع احترام مقتضيات الفصل 81 من هذا القانون، المتحصل على شهادة الدكتورا في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية والذي له رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر في القانون.
الفصل 9: الفقرة الأولى (جديدة) -

تدوم مدة التمرين عاما واحدا يمكن التمديد فيها طبق ما هو مبين بالفصل 14 من هذا القانون.
الفصل 13: الفقرة الأولى ثالثا (جديدة)

- المشاركة بإلقاء محاضرة على الأقل والحضور فيما لا يقل عن عشر محاضرات تمرين.
الفصل 3 :

ألغيت أحكام الفقرة الأولى رابعا من الفصل 3 من القانون عدد 87 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
الفصل 4:

مع مراعاة شروط الترسيم الواردة بالفصل 3 من القانون عدد 87 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يحتفظ بحق الترسيم مباشرة بجدول المحامين المتحصلون على الشهادة التونسية للكفاءة لمهنة المحاماة كما يحتفظ بهذا الحق كل من يتحصل في أجل أقصاه أربع سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على شهادة الدكتوراه أو الدراسات المعمقة أو الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية على أن يتقدم بمطلب ترسيمه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على شهادته العلمية. ويخضع المحامون المرسمون طبق أحكام الفقرة السابقة لمدة تمرين تدوم عامين يمكن التمديد فيها طبق ما هو مبين بالفصل 14 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وعليهم حضور ما لا يقل عن عشرين محاضرة تمرين.

Aucun commentaire: