| إستقـبــال | إختصاصــتنا |قوانين المهنـة | تونس في كلـمات |محرك بحث قانـوني | مفــردات قانـونية | إصــدرات| نــوافذ | مواعيـد | للإتصال بنا

الاستشارات القانونية, تحرير العقود: بيع شراء كراء رهن معاوضة نقل ...النيابة أمام جميع المحاكم التونسية, استخلاص الديون...

mardi 14 octobre 2008

قانون عدد 53 لسنة 1993 مؤرخ في 17 ماي 1993 يتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي .



الفصل 1 :

تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص التشريعية المتعلقة بمعاليم التسجيل والطابع الجبائي وتحمل عنوان "مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي " .

الفصل 2

I ـ تطبق أحكام المجلة المشار إليها أعلاه على الأحكام والعقود والنقل والكتابات المحررة أو الحاصلة ابتداء من صدور هذا القانون .

كما تطبق هذه الأحكام على العقود والكتابات والنقل المحررة أو الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون في صورة تسجيلها قبل غرة جانفي 1994 أو قبل انتهاء الأجل القانوني المحدد لتسجيلها إذا كان هذا الأخير ينتهي بعد 31 ديسمبر 1993. ويقع التخلّي في هذه الحالة عن الخطايا والغرامات المستوجبة على هذه العقود والكتابات والنقل .

II ـ لا يمكن أن ينجرّ عن تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إرجاع المبالغ الزائدة إذا ما وقع استخلاص مبالغ تفوق المعاليم المستوجبة.
الفصل 3 :

I ـ تستخلص معاليم التسجيل بالنسب المنصوص عليها بالفصل 20 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي على عقود شراء الأراضي المعدّة للسكن والتي تمّ تسجيلها وفقا لأحكام الفصل 52 من الأمر المؤرخ في 27 جوان 1954 كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص الموالية والتي ضمّنت المعاليم المتعلّقة بها بدفاتر رؤساء مراكز مراقبة الأداءات أو ثقلت بدفاتر المحاسبين العموميين قبل صدور هذا القانون.

ولا يمكن إرجاع المبالغ الزائدة إذا ما وقع استخلاص مبالغ تفوق المعاليم المستوجبة بالنسب المنصوص عليها بالفصل 20 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

II ـ وتعفى العقود المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من المعلوم التكميلي المنصوص عليه بالفصل 52 من الأمر المؤرخ في 27 جوان 1954.

كمـــا تعفى هذه العقود من الخطــايا المنصـــوص عليهـا بالفصليـن 102 و103 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي في صورة دفع كامل المعاليم المستوجبة عليها حسب النسب الواردة بالفصل 20 رابعا من المجلة المذكورة وذلك قبل غرة جانفي 1994.

الفصل 3 جديد
الفصل 4 :

يلغى ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون معلوم نشر القضايا لدى المحاكم العدلية المحدث بمقتضى الفصل الأول من الأمر المؤرخ في 3 مارس 1926 كما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص الموالية.
الفصل 5 :

تلغى ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون جميع الأحكام المتعلقة بمعلوم المرافعة المشار إليه بالفصل 75 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة.
الفصل 6 :
أحدث لفائدة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين معلوم يسمى "طابع المحاماة".
يخضع وجوبا لطابع المحاماة كل محام بمناسبة قيامه أو اشتــراكه في الأعمال التالية :

- 1- عرائض الدعاوي والإعلامات بالنيابة ومطالب الاستئناف والاعتراض والتعقيب بجميع أصنافها المقدمة لدى مختلف المحاكم العدلية والإدارية والعسكرية على اختلاف درجاتها وكذلك لدى النيابة العمومية والتحقيق، وتستثنى من ذلك الأعمال المتعلقة بقضايا المنتفعين بإعانة عدلية أو التي فيها تسخير وكذلك قضايا النفقة وحوادث الشغل والمنح العائلية ،

- 2 - مطالب تسعير الأتعاب،

- 3 - العقود المتعلقة بالعقارات المرسمة بإدارة الملكية العقارية ويوضع طابع المحاماة في هذه الحالة على النسخة الموجهة لهذه الإدارة .

يتحمل المحامي شخصيا ونهائيا طابع المحاماة المستوجب على أعماله.

يوضع طابع المحاماة على الأعمال الخاضعة له بمبادرة من المحامي المطالب بالمعلوم الذي يتولى ختمه مباشرة بعد ذلك لإبطال فعاليته.

ويتعين على كتاب المحاكم وحافظ الملكية العقارية أن يقدموا مرة كل ثلاثة أشهر لقابض المالية مرجع النظر ولعميد الهيئة الوطنية للمحامين قائمة في المحامين الذين لم يوظفوا طابع المحاماة على أعمالهم وكذلك مبلغ المعلوم المستوجب بالنسبة لكل واحد منهم ويقوم قابض المالية بتتبع استخلاص هذه المعاليم وفق نفس القواعد والإجراءات الجاري بها العمل في مادة معاليم الطابع الجبائي. وتطرح من كل مبلغ يستخلصه قابض المالية بهذا العنوان نسبة 8% لفائدة الخزينة العامة مقابل مصاريف التتبع.

يضبط مقدار طابع المحاماة وكيفية إصداره بأمر .

Aucun commentaire: