| إستقـبــال | إختصاصــتنا |قوانين المهنـة | تونس في كلـمات |محرك بحث قانـوني | مفــردات قانـونية | إصــدرات| نــوافذ | مواعيـد | للإتصال بنا

الاستشارات القانونية, تحرير العقود: بيع شراء كراء رهن معاوضة نقل ...النيابة أمام جميع المحاكم التونسية, استخلاص الديون...

mardi 14 octobre 2008

زي المحاماة


قرار من كاتب الدولة للعدل مؤرخ في 17 صفر 1379 (22 أوت 1959) يتعلق بتعيين الزي الخاص الواجب على المحامين ارتداؤه بالجلسات العمومية.

(الرائد الرسمي عدد 44 بتاريخ 28 أوت 1959 ص 1238)

إن كاتب الدولة للعدل،

بعد اطلاعه على الأمر المؤرخ في ذي الحجة 1356 (5فيفري 1938) الذي جاء بتعيين زي خاص يجب على الحاكم والمحامين وكتبة المحاكم ارتداؤه بالجلسات العمومية.

وعلى القرار المؤرخ في 24 شعبان 1375 (6أفريل 1956) الصادر بضبط الزي المذكور.

وعلى الأمر المؤرخ في 28 شوال 1376 (28 ماي 1957) المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القضائية والتي بمقتضاها ألغيت المحاكم الفرنسية.

وعلى القرار المؤرخ في 23 شعبان 1377 (15 مارس 1958) الذي جاء بتنظيم مهنة المحاماة وخصوصا الفصل 25 منه الذي فرض على المحامي لبس زي مهنته.

قرر ما يلي :
الفصل الأول :

إن الزي الواجب على المحامين ارتداؤه بالجلسات العمومية هو عبارة عن قفطان من صوف أكحل له أكمام طويلة واسعة مذيلة بقماش أسود لماع يقفل من الأمام ينحدر مستقيما من الوراء. ويحمل هذا القفطان صدرة من قماش خفيف أبيض اللون مجعد كما يحمل بالكتف الأيسر ذيلين من صوف أسود بأسفلهما جرة شعرية بيضاء.

الفصل 2 :

شكل غطاء الرأس واحد وهو عبارة عن طاقية من قماش أسود مغطاة من أسفل بجرة من "الموبر" الأكحل عرضها ثلاث صانتميتر وبأعلاها المثمن الشكل ضلعان من نفس القماش تتوسطهما نوارة حريرية سوداء.
الفصل 3 :

يجري العمل بالزي المذكور ابتداء من غرة أكتوبر 1959.تونس في 17 صفر 1379 (22 أوت 1959)
كاتب الدولة للعدل.

محمد الهادي خفشة

اطلع عليه

كاتب الدولة للرئاسة

الباهي الأدغم

Aucun commentaire: