| إستقـبــال | إختصاصــتنا |قوانين المهنـة | تونس في كلـمات |محرك بحث قانـوني | مفــردات قانـونية | إصــدرات| نــوافذ | مواعيـد | للإتصال بنا

الاستشارات القانونية, تحرير العقود: بيع شراء كراء رهن معاوضة نقل ...النيابة أمام جميع المحاكم التونسية, استخلاص الديون...

mercredi 22 octobre 2008

الجريمة السياسية في القوانين المقارنة

د. وداد عبد الرحمن القيسي .
المقدمة


إن العوامل الجتماعية والقتصادية والسياسية والطبيعية التي أثرت في تكوين الدولة والمجتمع كانت
القوى الساسية التي تضمنت سلطة الدولة على الفراد وولئهم لسلطانها وارتباطهم بها وعلقاتهم
ببعضهم وبمجتمعهم ، بما رسمته من حدود وما وضعته من قيود.
والجريمة السياسية هي واحدة من أقدم الجرائم التي بدأت تتبلور فكرتها مذ تكونت الخليا الولى للدولة
فالجرام السياسي بدأ منذ إن وجد النسان ووجد التنظيم الذي شكل النواة الولى لما أصبح يعرف بالدولة ،
هذا التاريخ السحيق للجريمة السياسية شهد الكثير من الصراعات القاسية بين مجموعة من الثوار الذين
يسعون إلى تحقيق أهدافهم الوطنية النبيلة المتصلة بالمصلحة العامة للمجتمع ، وبين الحكام والقادة الذين
كانوا يتمسكون بالسلطة لتحقيق السياسات التي يؤمنون بها، فمنذ إن وجدت السلطة في المجتمعات
البشرية قام في وجه القابضين عليها أعداء ومعارضون للقضاء عليهم وإزاحتهم عن السلطة.
وان السبب في ذلك تعارض مصلحتين: مصلحة الدولة في الحفاظ على شخصيتها وسلمتها وأمنها،
ومصلحة الفراد وحقوقهم وحرياتهم. وقد انعكس هذا التعارض على مستوى معاملة المجرمين السياسيين ،
فقد تراوحت المعاملة بين الشدة واللين طبقا للترجيح بين هاتين المصلحتين فإذا منحت الفضلية لمصلحة
الحفاظ على امن وسلمة الدولة كانت المعاملة قاسية لحجة منطقية مفادها إن أي اعتداء على شخصية
الدولة يجب إن يرد عليه بذات القسوة إن لم تكن اشد، إما إذا تم ترجيح مصلحة الفرد وحقه وحريته فان
المعاملة كانت تتسم باللين والمرونة والخذ بعين العتبار الحالة المعنوية التي يتمتع بها المجرم السياسي
في المجتمع.
والهدف من اختيار هذا الموضوع للبحث فيه هو تسليط الضوء على جريمة عانت من التعتيم عليها لفترة
طويلة ، وكذلك من اجل التعرف على الطبيعة القانونية لها والتفرقة بينها وبين الجريمة العادية ، وما لهذه
التفرقة من أهمية من حيث العقوبة ومن حيث المعاملة ، ولمعرفة معيار التمييز بينها وبين الجرائم
الرهابية التي تعد ألن من اخطر الجرائم التي تهدد كيان المجتمع في كل مكان.
وقد تم تقسيم الموضوع إلى ثلثة مباحث تناولنا في المبحث الول ماهية الجريمة السياسية وقسمناه إلى
مطلبين بحثنا في المطلب الول تعريف الجريمة السياسية وفي المطلب الثاني التطور التاريخي لهذه
الجريمة.
وبينا في المبحث الثاني ذاتية هذه الجرائم من خلل التمييز بينها وبين ما يتشابه معها من الجرائم وذلك
في مطلبين بينا في المطلب الول الفرق بينها وبين الجرائم العادية والجرائم الرهابية وفي المطلب الثاني
ميزنا بينها وبين الجرائم ضد امن الدولة الخارجي.
إما المبحث الثاني فقد خصص لبيان موقف التشريعات الوضعية من هذه الجرائم وكذلك موقف الشريعة
السلمية منها، وقسمناه إلى مطلبين بينا في المطلب الول موقف التشريعات الجنائية الحديثة من هذه
الجرائم وفي المطلب الثاني بينا موقف الشريعة السلمية منها ، ثم ختمنا البحث بما توصلنا إليه من نتائج
وما نقترحه من توصيات.

المبحث الول
ماهية الجرائم السياسية

تمهيد:
إن القوانين الجنائية لم تضع تعريفا محددا للجريمة السياسية ، وذلك لختلف النظرة إليها باختلف طبيعة
نظام الحكم السائد فيها من دولة إلى أخرى وما إذا كان هذا النظام ديمقراطيا أو دكتاتوريا ، كما إن الجريمة
السياسية مرت بمراحل عديدة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه ألن وسنبحث الموضوع في مطلبين:

المطلب الول: تعريف الجريمة السياسية.
المطلب الثاني: التطور التاريخي للجرام السياسي.

المطلب الول
تعريف الجريمة السياسية
لقد عرف البعض الجريمة السياسية بأنها )عمل سياسي يجرمه القانون( فهي صورة للنشاط السياسي الذي
اتخذ صاحبه طريق القانون فحملته العجلة في تحقيق أهدافه أو الميل إلى العنف في مواجهة الخصوم إلى
إن يستبدل الطريق الذي يسمح به القانون إلى طريق يمنعه . فالجريمة السياسية تتجه إلى العدوان على
الحقوق الساسية للدولة وان كانت تدفع مرتكبها بواعث تتصل بمحاولة توجيه النشاط السياسي للدولة على
نحو معين) 1(، حيث إن المجرم السياسي ليس كغيره من المجرمين تدفعه النانية والثرة إلى ارتكاب
الجريمة، أو تحركه المنافع الشخصية فتدفعه إلى الجرام، بل انه في الغالب شخص ذو عقيدة يتعصب لها
ويستهدف ما يعتقده خيرا، ولكنه يتعجل المور ويضل الطريق فيسلك سبيل الجريمة . كما إن الجرام
السياسي نسبي، فما يحرم السعي إليه في بلد قد يكون هو نظام الحكم المقرر في بلد آخر، وكثيرا ما يكون
الفرق بين الجرام السياسي والبطولة السياسية مرهونا بنتيجة العمل، ويمكن القول بان الجريمة السياسية
هي نوع من أنواع الصراع على نظام الحكم الذي يكون مؤقتا بطبيعته ، وهي بذلك تختلف عن الجرائم
العادية التي تكون موجهة ضد المجتمع. وعلى هذا الساس يستحق المجرم السياسي معاملة تختلف عن
.) معاملة المجرمين العاديين) 2
) ول غرابة في ذلك فتاريخ الجرام السياسي تتناوله فكرتان أساسيتان هما) 3
الفكرة الولى: انه اعتداء موجه ضد الدولة، سواء استهدف أمنها الداخلي أو أمنها الخارجي، ول يختلف
في ذلك عما يرتكبه العدو المحارب الذي يهاجم الدولة ويشتت شملها ويطيح بكيانها ويقوض دعائمها.
ومن الطبيعي إن تبادر الدولة المجني عليها إلى الدفاع عن كيانها بكل ما أوتيت من قوة وبطش دون إن
يثنيها عن الفضاء على خصمها رادع من رأفة أو من قانون ، وشأنها في ذلك شأن من يناضل في سبيل
بقائه. وزاد من قوة هذه الفكرة وإطلقها ، تأسيس مشروعية السلطة على نظرية الحق اللهي، فلم يعد
التفكير بتغير الحاكمين وذوي السلطان ممكنا، وإنما أصبح يأثم دينيا ويجرم قانونيا من تسول له نفسه مثل
هذه المور.
هذه الفكرة التي تعد المجرم السياسي عدوا للمجتمع يجب القضاء عليه ظلت سائدة بالفعل حتى أوائل القرن
التاسع عشر ، على الرغم من نشوء مذهب الحق الطبيعي الذي دعا إلى تقييد السلطة، ونادى بحق الفرد
في التمرد على الظلم والستبداد، وفي إعلن الثورة على الطغيان. وهذا ما دعا بعض فقهاء القانون
الجنائي إلى تعريف الجريمة السياسية بأنها ))الجريمة التي تقع عدوانا على نظام الدولة السياسي كشكل
الحكومة ونظام السلطات وحقوق المواطنين السياسية((.
الفكرة الثانية: جاءت هذه الفكرة وليدة المذهب الحر في السياسة والقانون ، الذي يعد الدولة جهازا
اجتماعيا إنسانيا خلق لحماية حقوق الفراد، وضمان حرياتهم، وتأمين احتياجاتهم، في إطار ضرورات
الحياة الجتماعية والعيش المشترك.
وللدولة في نظر أصحاب هذا المذهب شخصية معنوية مجردة مستقلة عن أشخاص الحاكمين ملوكا كانوا أو
أمراء أو رؤساء ل تتغير بتغير شخصية الحاكم فهي تبقى التعبير الدائم عن المة بأسرها ، وتدوم بدوامها
، وعليه فلم يعد المجرم السياسي بالضرورة خصم الدولة وعدوا للمجتمع ، وإنما قد يكون خصما للحكومة
وأجهزتها ، حيث ل يقوض الدولة استبدال شكل الحكم بشكل آخر . وقد ل يضير المة الستعاضة عن
حكومة بأخرى. ومن هنا ارتدى المجرم السياسي حلة جديدة واتسم الجرام السياسي بطابع النسبية.
وزاد في هذا التجاه انتصار الدعوة إلى تفريد العقاب ، أي الحكم بالعقوبة التي تلؤم شخصية المجرم، وما
تطلبه الخذ بهذه الدعوة من تلمس دوافع المجرم السياسي المر الناهي. وقد يقضى عليه دون ذلك فيعد
في نظر أتباعه وأهله شهيد الواجب والمواطنة الحق. وقد أدى بهذا الرأي إلى تخفيف العقوبة المقررة
للجرائم السياسية . ونزع الصفة الشائنة عنها، وعدم جواز التسليم فيها، ومعاملة المجرم السياسي معاملة
تختلف عن سواه من المحكوم عليهم الخرين.
ويعود الفضل في إشاعة هذا المفهوم للمجرم السياسي إلى الوزير والكاتب الفرنسي )غيزو( الذي وضع
أسس هذه النظرية الجديدة وفلسفتها في كتابيه الشهيرين: المتآمرين والقضاء السياسي، والعدام في
المور السياسية.
كما كان لنصار المدرسة الوضعية في القانون الجنائي موقف من الجرام السياسي وكان موقفهم من
هذا الموضوع وانتهى إلى تقسيم )Ferri( المجرم السياسي موقف الرأفة واللين. فقد درس العلمة
المجرمين إلى نوعين:
الول: وراثي ارتدادي ، وتنطوي تحته أكثر الجرائم العادية، التي تتسم بالعنف والشراسة والتي تدل على
خبث مرتكبها وأنانيته وتستهدف إيذاء الوجود النساني ، فهو إجرام رجعي وعادي ومناف للقيم النسانية
الصيلة ، وتعبير عن حالة الرتداد إلى الحياة البدائية الولى في ظل شريعة الغاب.
الثاني: هو إجرام متطور أو تقدمي، وينم عن دوافع الغيرة واليثار وبواعث الصلح الجتماعي، والرغبة
في
دفع عجلة التاريخ إلى المام . فهو ليس في الواقع إجراما حقيقيا وإنما هو إجرام مزعوم أو موهوم فهو ل
يستهدف غير المساس بالنظام السياسي أو الجتماعي القائم وتعديله أو تبديله أو السير به قدما، وكل نظام
.) سياسي أو اجتماعي هو نظام مؤقت ول يصلح بالضرورة إل لمرحلة تاريخية معينة) 4
والعلمة )فيري( يدخل الجريمة السياسية في عداد الجرام المتطور ، ويرى إن المعاقبة على الجرام
الوراثي ضرورية لحماية مصالح المجتمع عامة ، فهو دفاع اجتماعي ، أما المعاقبة على الجرام المتطور
فل تهدف إل لدعم الوضع الراهن وحماية مصالح الطبقة الحاكمة فيه، فهو دفاع طبقي.
أما القاضي والفقيه اليطالي )غاروفالو( فانه يدخل الجرائم السياسية في عداد الجرائم الصطناعية ، وهي
الجرائم التي ل تمس مشاعر الرحمة والستقامة في صدر كل إنسان، وإنما يعود أمر تجريمها إلى
ضرورات طارئة من ضرورات الزمان والمكان.
كما انه يشير إلى إن هذه الجرائم إذا أدت إلى تعرض المة للخطر وكان القدام عليها يؤدي إلى تسليم
الوطن إلى العدو فانه يسلخ عنها الصفة الصطناعية ويجعلها في عداد الجرائم الطبيعية التي تجرح
المشاعر الجتماعية ، وكذلك العتداء على حياة رئيس الدولة، وتفجير القنابل ، ولو كان الباعث عليها
سياسيا.
وقد أشار الطبيب اليطالي )لومبروزو( في كتابه حول الجريمة السياسية والثوار إلى إن المجرم السياسي
هو شخص يبتغي أن يعجل في سير التطور السياسي والجتماعي فيصطدم بالنظام القائم في الدولة ، كما
أعطى صفات وخصائص يتميز بها المجرمون السياسيون عن غيرهم يجمعون بين جمال الجسم وسمو
الخلق وشرف النفس ، وهم خالين من أي عيب مبرئين من كل نقص عقلي أو نفسي ، وانه بحسب تصنيفه
المشهور للمجرمين يدخل المجرمين السياسيين في عداد المجرمين العاطفيين ويدعو إلى معاملتهم معاملة
خاصة ولئقة.
كما يرى علماء الجرام المحدثون إن المجرم السياسي يؤلف النموذج الحي والصادق للمجرم العقائدي ،
ويجب النظر إليه كصنف قائم بذاته من أصناف المجرمين ويتميز عن غيره في شعوره الصادق العميق بان
الفعل الذي اقترفه إنما هو واجب يمليه عليه ضميره ويأمره به وجدانه كجزء من الرسالة التي التزم بها ،
.) ويوصون بضرورة معالجة أوضاعهم معالجة تختلف عن سواهم من المجرمين الخرين) 5
ورغم صعوبة وضع تعريف دقيق لمفهوم الجريمة السياسية لن مفهومها نسبي ومتغير وفق الظروف التي
تعيشها المجتمعات والبلدان ومصالح متولين الحكم فيها، وهي متجددة ومبتذلة وذات ألوان مضطربة
ومختلفة.
وان فقهاء القانون الجنائي لم يتفقوا على وضع تعريف جامع مانع للجريمة السياسية وإنما اختلف تعريفهم
لها باختلف مذاهبهم الفقهية، فأنصار المذهب الموضوعي الذين ينظرون إلى الضرار التي تحدثها الجريمة
السياسية يعرفوها بأنها ))الجريمة التي تعد اعتداء على النظام السياسي للدولة سواء من الداخل أو من
الخارج(() 6(. وكذلك ))هي الجريمة التي تقع عدوانا على نظام الدولة السياسي كشكل الحكومة ونظام
) السلطات وحقوق المواطنين السياسية(() 7
أما أنصار المذهب الشخصي الذين ينظرون إلى الدافع الباعث على الجريمة فيذهبون إلى تعريف الجريمة
السياسية بأنها ))الجريمة التي يكون الباعث عليها والغرض الوحيد فيها محاولة تغيير النظام السياسي
) وتبديله أو قلبه(() 8
وهناك من اخذ بالمذهبين فعرف الجريمة السياسية بأنها ))الجريمة التي يكون موضوعها والباعث على
ارتكابها سياسيا(() 9(. ونحن نرجح هذا التعريف لنه شامل لموضوع هذه الجريمة التي تشكل اعتداء على
النظام السياسي في الدولة ، والباعث عليها هو محاولة تغيير ذلك النظام إذا كان استبداديا أو ظالما بما
يحقق خير المجتمع ، وبغير هذا الباعث فان الجريمة تكون عادية، وهذا ما اخذ به المشرع العراقي في
المادة ) 21 /فقرة أ( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 حيث نصت على إن ))أ- الجريمة
السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وفيما
عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية...((.

المطلب الثاني
التطور التاريخي للجرام السياسي

النشاط السياسي للفرد والجماعة كان من ضمن المور التي شملها التطور في حياة النسان، فحينما احتل
هذا النشاط مكانته في المجتمع برزت للوجود الجريمة السياسية، فهي قديمة قدم هذا النشاط ، حيث امتدت
جذورها إلى جذور سلطة الدولة وكان سبب وجودها هو التنازع على السلطان بين الفراد قبل تكوين
الدولة، ومن ثم الصراع بين الفراد والمنظمات السياسية وبين رجال الدولة على السلطة ، وقد تشعب هذا
الصراع بعد ذلك وتطور واتخذ أشكال متعددة واستهدف أمورا عدة ونظم وحقوق أوجدتها حضارة النسان.
وسنبحث ذلك في الفقرات التالية:
1- حضارات الشرق القديمة:
إن اللواح القديمة التي اكتشفت في بلد الرافدين ووادي النيل وإيران والهند والصين واليابان قدمت لنا
برهانا على وجود الجريمة السياسية في ذلك الوقت، والتي لم تترك دون علج ، حيث إن الوامر والقوانين
– إن جاز تسميتها بهذا السم- التي كانت موجودة في تلك البلد حددت الجرائم السياسية ورسمت عقوبتها
، حيث كانت تتمثل بالفعال الجرمية التي تهدد سلطة الملوك أو الفراعنة أو تحط من كرامتهم أو تمس من
قريب أو بعيد إلوهيتهم التي فرضوها على الناس وقواها وعاظهم من الكهنة بما بثوه من تعاليم ووضعوه
من نواميس تهدف إلى إيمان الناس بان الملوك أو الفراعنة يستمدون سلطانهم من اللهة مباشرة ، ومن
عصاهم فقد عصى اللهة، وكانت العقوبات لمثل هذه الجرائم قاسية ووحشية تصل إلى حد قتل مرتكبها)
.)10
2- الحضارة اليونانية:
إن الفكر اليوناني حطم قيود الواقع لنه استمد وحيه من التفكير الحر السليم وسعى في طريق المثاليات ،
حيث قرر إن الساس الذي يجب العتماد عليه في تحديد الجريمة السياسية هو هدفها ، فهي تستهدف كيان
الدولة ونظامها السياسي ، أما التي تستهدف رئيس الدولة فهي ليست سياسية ، وهذا ما يشير إلى تحرر
الفقه والتشريع اليوناني من مفهوم تشخيص الجريمة السياسية بذات الملوك والحاكمين.
ومما لشك فيه إننا نجد إن هذه النظرية قد أصبحت من أولى القواعد الساسية والتقدمية لتحديد الجريمة
السياسية في وقتنا الحاضر. وقد علل بعض الباحثين سبب اتجاه دويلت المدن اليونانية في العهد
الديمقراطي إلى مثل هذا التجاه بأنه الخوف من الظلم الذي ينصب على الموظفين والقضاة بسبب
ممارستهم لعمال وظائفهم ، إذ كان المفهوم القديم للجريمة السياسية ل يشمل العتراض على تعسف
الملوك في سلطاتهم فقط وإنما يشمل تعسف الموظفين والقضاة في استعمال سلطة وظائفهم والرشوة
وابتزاز الموال وجميع الفعال التقصيرية التي يأتيها هؤلء ، ولما كانت الوظائف التي يمارسونها
موضوعة تحت حراسة شعبية شديدة ، فيكفي أن يؤدي الحسد أو التحسس الشعبي الذي ل يقوم على سبب
معقول بل مبعثه الدعاية التي يقودها الخصوم لمجرد الخصومة إلى اتهام الموظفين والقضاة بجريمة
الخيانة العظمى ، وهي من اخطر الجرائم السياسية عن أي فعل رشوة أو تعسف في استعمال السلطة
وتفرض عليهم أقسى العقوبات كما إن الفعال المعتبرة من الجرائم العظمى ، والجراءات المتعارف عليها
في ذلك الوقت ، تجعل الموظفين والقضاة في قلق مستمر وتؤدي غالبا إلى تمكين حكم الرعاع والفوضى ،
ومن ثم انهيار كيان الدولة ، لذلك أخرجت كل هذه الفعال من نطاق مفهوم الجريمة السياسية وصارت من
.) الجرائم العادية التي يتبع في إثباتها القواعد المقررة آنذاك) 11
3- الحضارة الرومانية:
في حقبة العصر الروماني كان التشريع يطلق على الجرائم المقترفة ضد الدولة )جرائم المساس بالذات
الملكية( وكانت الغاية منه حماية الشعب والدولة وهيبتها ، ولكن بعد ذلك تحول التشريع لتصبح الغاية منه
حماية المبراطور ، الذي أصبحت تتجسد في شخصه الدولة، وتتناول هذه الحماية شخصه وسلطانه ،
وهكذا حل مفهوم عظمة السلطان محل مفهوم عظمة وسيادة الشعب. ولم يعد هذا السلح الخطير يتيح
للمبراطور أن يعاقب على كل الفعال التي تهدد امن الدولة الداخلي و الخارجي وحسب ، وإنما أتاح له
أيضا القضاء على كل ما يهدد من قريب أو بعيد مركزه ومجده الشخصيين.
وبانهيار المبراطورية الرومانية ، تبدل هذا المفهوم في العصر الوسيط ليرتكز على واجب الولء والعون
والحماية المتبادلة بين المراء القطاعيين وتابعيتهم ومن ثم تطور هذا المفهوم ليشمل )جرائم المساس
بولي المر( حيث شملت هذه الجرائم فئتين :
الفئة الولى: تتضمن العتداءات المقترفة ضد شخص الملك وأولده وامتيازات عرشه.
الفئة الثانية: تتضمن العتداءات غير المباشرة المرتكبة ضد سلطة الملك.
وتميزت العقوبات في العصريين بشراستها وهمجيتها، كالحرمان من الماء والطعام حتى الموت وإلقاء
.( الفاعل للوحوش المفترسة أو تقطيعه حيا) 12
4- فترة ما بعد الثورة الفرنسية :
شهد القرن الثامن عشر تطورا هاما، إذ جعلت الثورة الفرنسية من الدولة شخصا اعتباريا مستقل عن
أشخاص الحاكمين، ملوكا أو رؤساء، ولم يعد يشكل هؤلء سوى جهاز من أجهزة الحكم يتغير تبعا للحاجة
والظروف، أما الدولة ذاتها، فهي باقية ول تزول.
وهكذا أصبح المقصود بالحماية في النصوص الجزائية التي تعاقب على جرائم العتداء على امن الدولة هو
الدولة نفسها وليس أشخاص الحاكمين ، ليحل مفهوم الجرائم الواقعة على امن الدولة محل جرائم المساس
بالذات الملكية أو بولي المر.
وفي العصر الحديث ومنذ القرن التاسع عشر ، تطورت السياسة العقابية حيث تم التمييز بين الجرائم
العادية والجرائم السياسية ، أيضا التفرقة بين الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي، أو ضد
استقلل البلد وسيادته ،واعتبر مرتكب الجريمة السياسية جديرا بالرأفة ، أما الجرائم الخرى فهو يستحق
عقابا رادعا.
واستقر الفقهاء في ذلك العصر على نزع الصفة السياسية عن الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي،
لنها تستهدف وجود الدولة وبقاءها ، وباعتبار مرتكبيها عملء وليسوا مصلحين عقائديين ، إذ إن المجرم
السياسي يعرف بأنه صاحب عقيدة إصلحية تتبع من نوايا مفترض أن تكون نبيلة ، وهو يسعى إلى تحقيق
ما يرى فيه الخير العام والحياة المثلى لمجتمعه ووطنه.
والحال في تاريخنا المعاصر، ومع ظهور أنظمة الحكم الدكتاتورية والشمولية، أصبح فيها الجرام السياسي
اشد خطرا من الجرائم العادية، وأصبحت هذه النظمة تطلق على المعارضين أو المناهضين لحكمها لقب
.) )أعداء الشعب() 13

المبحث الثاني
ذاتية الجريمة السياسية

تمهيد:
هنالك أوجه شبه واختلف بين الجرائم السياسية والجرائم العادية ، وكذلك بينها وبين الجرائم الماسة بأمن
الدولة الداخلي والخارجي ، لذا لبد من وضع معيار للتفرقة بينها، حيث يترتب على هذه التفرقة اختلف
في العقوبة وفي المعاملة ، لذا سنبحث الموضوع في مطلبين ، نبحث في الول التمييز بينها وبين الجرائم
الماسة بأمن الدولة الخارجي.

المطلب الول
التمييز بين الجرائم السياسية والجرائم العادية

تفرق بعض التشريعات الجنائية في نصوص القانون بين الجرائم السياسية والجرائم العادية بصورة صريحة
، وتضع للجرائم السياسية عقوبات خاصة في بعضها رحيمة وفي بعضها الخر شديدة ومن هذه القوانين
القانون الفرنسي والسوري واللبناني واليطالي .
حين تغفل بعض التشريعات التعرض للجرام السياسي في النصوص القانونية، مكتفية بذكر أركان الجرائم
.) التي تسمى سياسية دون أن تطلق عليها هذه التسمية) 14
ولقد اختلف الفقهاء في قضية وضع معيار محدد للتفرقة بين الجريمة السياسية والجريمة العادية، حيث
يتنازع المر مذهبان هما:

المذهب الموضوعي:
ينظر هذا المذهب إلى الضرار التي تترتب على الجريمة السياسية وهي أضرار ل تقتصر على حقوق فرد
أو مجموعة محددة من الفراد ، ولكن تمتد إلى المجتمع بأكمله ، وقد تعصف في المجال الخارجي بسيادة
الدولة ، أو تؤدي في المجال الداخلي إلى إشاعة الفوضى والضطراب في البلد ، وهذا كان دافعا إلى
تشديد العقاب على هذه الجرائم ، ويؤيد هذا المذهب إن بعض من يدعون الباعث السياسي إلى جرائمهم
يخفون في الحقيقة بواعث دنيئة ل يختلفون فيها عن المجرمين العاديين ، ومن ثم ل يكون هناك مبرر
للتخفيف عنهم.
كما يرى أصحاب هذا المذهب إن الجرام السياسي هو إجرام يهدف إلى المساس بالنظام السياسي وعليه
تكون جرائم سياسية، الجرائم التالية:

أ- الجرائم التي تمس سلمة الدولة الداخلية، وتشمل الجرائم الموجهة ضد شكل الحكومة وتنظيم
السلطات العامة والمؤسسات الدستورية والحقوق الدستورية كحق الترشيح وحق النتخاب.
ب- الجرائم الموجهة ضد سلمة الدولة الخارجية، وتشمل استقلل الدولة وسلمة أرضها وعلقاتها
مع الدول الجنبية ، ونظرا لشدة هذه الطريقة على الخصوم السياسيين ، تبناها نابليون في قانون سنة
.1810

ثانيا: المذهب الشخصي :
يرى أنصار هذا المذهب إن الدافع الذي يدفع الفاعل إلى الجريمة هو الذي يجب إن يكون الساس في
التفرقة بين الجريمة السياسية والجريمة العادية، فإذا كان الدافع سياسيا فالجريمة سياسية وإذا كان الدافع
غير سياسي فالجريمة عادية. فالجريمة السياسية هي وسيلة شاذة للنشاط السياسي الذي ل يحرمه القانون
لذاته، وقد يكون النحراف وليد الرعونة ل النزعة الجرمية الخطرة، كما إن الباعث الذي يدفع إلى ارتكابها
في العادة ليس تحقيق مصلحة خاصة ولكنه السعي إلى تطبيق مبادئ امن بها صاحبها واقتنع إن فيها
الخير للمجتمع أو للنسانية كلها، أما المجرم العادي فهو مجرم أناني ، دافعه دنيء ،وان هذه العتبارات
تميل بالشارع إلى التخفيف عن المجرمين السياسيين.
وتتعايش بضمن هذا المذهب ثلثة اتجاهات مختلفة ، ولكنها تتفق في ارتكازها على الركن المعنوي دون
:) الإهتمام بالركن المادي للجريمة وهي) 15
الأتجاه الأول:
يستند على الباعث أو الدافع الذي حمل الفاعل على ارتكاب جريمته، ويرى أصحاب هذا الرأي انه متى كان
الباعث على ارتكاب الجريمة سياسيا وجب اعتبارها سياسية. وقد عرف الفقيهان روسيل وكلرك الجريمة
السياسية بأنها )تلك التي يحمل على ارتكابها باعث أو دافع سياسي(.
الأتجاه الثاني:
وهو يستند على الغرض أو الهدف أي الغاية المنشودة التي يتوخاها الفاعل، والتي حملته على ارتكاب
الفعل ، وفي هذا الخصوص يقول الفقيه هوسيس )إن من خصائص الجريمة السياسية إن الفاعل فيها
يهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مهاجمة الدولة ومؤسساتها أو نظمها ، بحيث يجوز إن ترتدي
هذه المهاجمة طابع المقاومة(.
ولكن قد يكون الخذ بهذين الرأيين المنفصلين –وفق بعض الراء النقدية لها- مدخل يجعل من الجريمة
السياسية حقل يمكن إن تندرج فيه جميع الجرائم العادية ، إذ يكفي أن يدعي الفاعل انه ارتكب جريمته
العادية لدافع أو هدف سياسي.
الأتجاه الثالث:
اشترط هذا التجاه توافر )الدافع والغاية( معا وفي ذلك يرى الفقيه بلنش بان الجريمة السياسية هي )تلك
الجريمة التي ترتكب لدوافع أو أغراض سياسية( ، وينطبق على هذا الرأي النقد السابق، حيث ل يجوز
اعتماد الركن المعنوي معيارا حاسما في تحديد طبيعة الجريمة وماهيتها.
وهناك من اختار الدمج بين المذهب الموضوعي والمذهب الشخصي بقوله تكون الجريمة السياسية إذا كانت
موجهة ضد حق سياسي )النظام السياسي أو إحدى مؤسساته وحقوقه( أو كان مرتكبا بدافع سياسي. وهذا
ما سار عليه القانون اليطالي لعام 1930 في المادة الثامنة ولكنه توسع بالتشريع بقصد التشديد على
خصوم النظام الفاشي القائم آنذاك بزعامة موسوليني. وهذا ما سار عليه القانون السوري واللبناني، ولكن
لغاية التخفيف على المجرم السياسي.

ونرى من المفيد هنا ذكر التعريف الذي اختاره المؤتمر السادس الدولي لتوحيد القوانين الجزائية ، المنعقد
في كوبنهاكن عام 1935 والذي تبناه جميع العضاء) 16 ( وهو:

1- الجرائم السياسية هي جرائم موجهة ضد تنظيم الدولة وسيرها، وكذلك الجرائم الموجهة ضد
حقوق المواطن التي تشتق منها. وهي ما يطلق عليها اسم )الجرائم السياسية البحتة(.
2- تعد جرائم سياسية الجرائم العادية التي تضع موضع التنفيذ الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة،
وكذلك الجرائم التي تسهل تنفيذ الجرام السياسي أو التي تساعد الفاعل على الهرب من تطبيق القانون
عليه.
3- ومع ذلك ل تعد جرائم سياسية الجرائم التي تقترف بدافع دنيء.
4- ول تعد جرائم سياسية أيضا الجرائم التي تولد خطرا مشتركا أو حالة إرهاب.
وقد استثنت المؤتمرات الدولية، وبعض المعاهدات بعض الجرائم الخطيرة، فنزعت عنها الصفة السياسية،
ومن ذلك اتفاقية تسليم المجرمين من بين الدول العربية حيث استثنت المادة الرابعة منها الجرائم التالية
ونصت على إن التسليم يكون واجبا فيها وهي:

أ. جرائم العتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
ب. جرائم العتداء على أولياء العهد.
ج. جرائم القتل العمد.
د. الجرائم الرهابية.

وهذه كلها ل تعد جرائم سياسية وإنما تعد جرائم عادية، حتى وان كان الباعث عليها سياسيا.
وقد أطلق عليها فقهاء القانون الجنائي اسم الجرائم السياسية )المختلطة أو المركبة( ، حيث تقترن الجريمة
السياسية بجريمة عادية من جرائم القانون العام، فيكون الفعل الجرمي معقدا أو متداخل برابطة اتصال
بجريمة أخرى، ومن المثلة على ذلك ما يلي:

:) 1- الإغتيال السياسي) 17
لقد اختلفت الراء فيما يتعلق بالغتيال السياسي ولسيما العتداء على حياة رؤساء الدول فمنهم من يرى
أنها جريمة عادية وهو الرأي السائد دوليا وداخليا، ول يعتد بدوافع الجاني أو نواياه ول يهتم بغير الحق
المعتدى عليه وهو الحق في الحياة ، وكون القانون يبسط حمايته على أرواح الناس كافة دون تمييز بينهم
من حيث المكانة الجتماعية . وقد اقر هذا الرأي من قبل معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة في
أكسفورد عام 1980 واصدر عددا من المقررات حول تسليم المجرمين والجرائم السياسية وقد جاء في
البند) 14 ( من مقررات تلك الدورة ما يلي: ))إن الجرائم التي يتوافر فيها جميع أركان الجرائم العادية
كالإغتيال والسرقة والحريق يجب إن ل تحول دون تسليم فاعليها مقاصدهم السياسية((.وقد استقر العرف
الدولي على ذلك وجرت بعض الدول في اتفاقاتها ومعاهداتها حول تسليم المجرمين على إدراج ما يعرف
بالبند البلجيكي، ومقتضاه قبول التسليم في جرائم العتداء على حياة رؤساء الدول، والراجح أيضا هو عدم
جواز منح حق اللجوء السياسي لمرتكبي جرائم الغتيال السياسي.
في حين هناك رأي آخر يضفي الصفة السياسية على الغتيال السياسي ما دامت الغاية التي توخاها الفاعل
سياسية، وحجتهم في ذلك إن الغتيال السياسي في كنهه اعتداء موجه ضد رئيس الدولة كفرد ، ولكنه
موجه في الحقيقة ضده كجهاز رئيسي من أجهزة نظام الحكم ، فهو من الناحية الموضوعية اعتداء على
السلطة العامة ممثلة في شخص المجني عليه.
ومهما تعددت الراء وتشعبت فان الفقهاء يكادون يجمعون –من حيث التطبيق العملي- على إن من يرتكب
الغتيال السياسي يجب إن يؤخذ بشدة ، فل يمنح حق اللجوء السياسي المعترف به في القانون الدولي، ول
أي امتياز من المتيازات الخاصة بالمجرمين السياسيين والمقررة في القانون الدولي.
:) 2- الجرائم الإرهابية) 18
ومن الجرائم المختلطة أيضا الجرائم الرهابية التي يعتمد مرتكبها للوصول إلى هدفه باستخدام وسائل
وأساليب الذعر والخافة لغرض هدم النظام الجتماعي وقلب نظام الحكم. ومن المسلم به إن النشاط
الرهابي ل يختلف في ركنه المادي عن أي جريمة عادية، إن لم يكن يتعداها من حيث الخطورة ، وتتميز
الجرائم الإرهابية بأنها من صنع جماعات من الناس أو عصابات كثيرا ما ينتمي أفرادها إلى أكثر من دولة
واحدة ، مما يجعل نشاطها واسع الخطورة كما إن الوسائل التي تستخدم في ارتكابها من شأنها نشر الرعب
والذعر ، كنسف خطوط السكك الحديدية ، والنفجارات ، وتخريب الجسور ، ووسائل التصالت ، وتسميم
مياه الشرب ونشر الوبئة.
وقد تنادت الدول عقب مقتل الملك اليوغسلفي والرئيس الفرنسي على يد الإرهابيين في مرسيليا في عام
1934 إلى وضع أسس التعاون لمكافحة النشاط الرهابي ومعاقبة فاعليه وسرعان ما وضع في هذا الصدد
اتفاق دولي في جنيف في 16 نوفمبر 1937 كما وضع في اليوم ذاته اتفاق دولي آخر بإناطة اختصاص
النظر في جرائم الرهاب إلى محكمة جزائية دولية. وقد عرف التفاق الدولي الرهاب بقوله: )أنها الفعال
الجرامية الموجهة ضد دولة من الدول، والتي من شأنها بحكم طبيعتها أو هدفها إثارة الرعب في نفوس
شخصيات معينة، أو جماعات من الشخاص أو في نفوس العامة(.
:) ودوافع الرهاب يمكن أن تكون عادية وقد تكون سياسية وفي ذلك أربعة فئات) 19
1- مجرمون عاديون يحركهم باعث المكسب الشخصي ، كمن يخطف طائرة ويطالب بفدية لقاء تحرير
الرهائن.
2- أشخاص يقدمون على أفعالهم نتيجة أوضاع نفسية خاصة مثال ذلك المعتوه الذي ذبح خمس بنات
من أصل شرقي قبل إن يقدم على النتحار.
3- أشخاص ينشدون الدعاية لمكتب أو لدفع مظلمة من ذلك ما فعله السيد )ماكفي( حين فجر بناء
الحكومة التحادية في ولية أوكلهوما لرفضه النظام السائد في بلده.
4- أفراد تحركهم بواعث أيديولوجية يقدمون على عملهم بالستناد إلى أسباب سياسية واقعية أو
متصورة ، و تصنف الفئة الثالثة أحيانا ضمن هذه الفئة ،ومما يلفت النتباه إن الفئة الرابعة هي التي تلفت
انتباه الكتاب والجمهور ووسائل العلم ، والواقع إن عنف الترهيب الذي تحركه بواعث سياسية يستقطب
الهتمام والخشية بسبب مغالة وسائل العلم بالتركيز عليه لنه الكثر شيوعا.
61 في عام 1985 حول الإرهاب الذي يعد / وقد أصدرت الجمعية العامة في المم المتحدة قرارها رقم 40
تتويجا للراء المختلفة حول الإرهاب واقتراح طرق لمعالجته والتغلب عليه، وقدم أساسا مقبول بوجه عام
لفهم المعاني والدللت الضمنية للإرهاب كسلوك عدواني يتميز بالتضاد والتغاير مع الفهم بين ما يدافع عنه
رجال السياسة الغربيون دفاعا جذريا وما يدافع عنه بعض ساسة العالم الثالث وأتباعهم من القانونيين.
1987 أكدت قرارها السابق وأضافت له /2/ 159 بتاريخ 7 / ثم أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 42
شجبها جميع العمال الإرهابية بما فيها العمال التي تتورط الدول في ارتكابها بشكل مباشر أو غير مباشر
والتي تشجع العنف والإرهاب وقد تؤدي بالرواح البشرية وتسبب أضرارا مادية وتهدد سير العمل الطبيعي
للعلقات الدولية.
1994 عن الجمعية العامة للمم المتحدة بدأ الموقف واضحا من /12/ 60 في 9 / ومع صدور القرار رقم 49
موضوع الإرهاب حيث أعلنت الجراءات اللزمة للقضاء على الإرهاب الدولي على أساس إن الفعال
الجرمية الهادفة إلى أو المصممة على إثارة حالة الذعر لدى العامة أو مجموعة أشخاص معينين لسباب
سياسية هي في كل الحوال غير مبررة بغض النظر عن العتبارات التي تساق لتبريرها سواء كانت
سياسية أم فلسفية أم أيديولوجية أم عرقية أم نفسية أم دينية أم من أي وظيفة أخرى مما يعني زوال
الفارق الذي رسمته القرارات السابقة بين الرهاب الدولي والكفاح الوطني المسلح.
:) 3- جريمة تزييف العملة) 20
ومن المثلة الخرى على الجرائم السياسية المختلطة جريمة تزييف النقد لغرض سياسي ، فلقد حدث فعل
إن صدر في المجر كميات هائلة من العملة الفرنسية المزيفة بدافع النيل من مكانة فرنسا المالية وقد
سارعت جمعية المم في ذلك الوقت إلى عقد مؤتمر دولي بإشراف جمعية المم في جنيف عام 1929 ،و
تولد منه اتفاق دولي يقضي في جملة ما يقضي ، بان جريمة تزييف العملة يجب إن تعد دائما –من حيث
التسليم- جريمة عادية أيا كان غرض فاعلها.
:) 4- الجرائم الفوضوية) 21
ومن الجرائم المختلطة كذلك الجرائم الفوضوية التي يرتكبها الفوضويون الذين هم في أصل عقيدتهم أحرار
غلة ، يؤمنون بالخير يتفجر من صميم فطرة النسان الصالحة وبحرية الفرد المطلقة ل يحدها قيد ول
تقيدها سلطة ، ويعدون الدولة يدا تنتقم وأداة ظلم واضطهاد تستخدمها أقلية من الطبقة الحاكمة لستغلل
الكثرة الكاثرة من الرعية وللتمتع وحدها بنعمة الحياة ، ومن اجل تحرير الفراد لبد من تهديم الدولة
وتحطيم كل قيد جاء به التنظيم الجتماعي القائم. وعندئذ يصبح النسان حرا في مجتمع حر، ل يفرض فيه
النظام فرضا، وإنما يتبع التعاون العفوي في العيش المشترك تلقائيا من صميم طبيعة النسان المفطور على
الخير والصلح.
وقد أجمعت التشريعات الصادرة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين على اخذ هذه الظاهرة
بالشدة، كما استقر العرف الدولي على جواز تسليم مقترفي الجرائم الفوضوية.
وهناك نوع آخر من الجرائم السياسية يطلق عليها اسم الجرائم السياسية النسبية أو الجريمة المرتبطة ،
وهي جريمة عادية تتصل بجريمة سياسية ، فهي تقع في آن واحد على الدولة وعلى مصالح الفراد ،
كالجرائم التي تنال بالعتداء حقا غير سياسي ولكنها تتصل على نحو وثيق باضطراب سياسي كتخريب
المباني أو إتلف المنقولت أثناء التمرد على السلطة الحاكمة ، وقد انعقد الجماع بين رجال الفقه والقانون
على اعتبارها من الجرائم العادية ، وهو ما أخذ به في مجمع القانون الدولي المنعقد في أكسفورد سنة
. 1880 وفي جنيف عام 1882
ومن الجرائم التي اتفق على اعتبارها جريمة سياسية جريمة الرأي ،فالرأي السياسي هو الساس الذي
يقوم عليه كل نشاط سياسي وإبدائه من أهم أوجه هذا النشاط ومقتضياته ،ولما كان التجاه الحضاري
الحديث يهدف إلى احترام الرأي ويتمسك بحرية إبدائه فان جريمة الرأي التي تتم بمجرد النشر بطرق
العلنية التي تقررها القوانين ول يصاحبها أي عمل جرمي آخر تعد جريمة سياسية إذا تحقق إن موضوعها
سياسي في طبيعته استهدف مصلحة سياسية أو انصب على كيان الدولة السياسي أو علقاتها السياسية
بالدول الخرى أو بالمواطنين ، وكان القصد منها تحقيق مصلحة عامة.
إما إذا كانت الغاية من الجريمة مصلحة أجنبية أو العتداء على الكيان الجتماعي أو الديني أو بث روح
الشقاق في صفوف المة فإنها جريمة عادية ، أما الجرائم التي تصاحب جرائم الرأي ففيها نظر،فان كانت
هذه الجرائم من مستلزمات إبداء الرأي أو نشره أو إظهار تأثيره العام-ويقتصر على التظاهر والضراب
والتجمع وعقد الجتماعات العامة- وكانت جريمة الرأي مما يدخل تحت حكم الشروط المذكورة أعله فهي
جرائم سياسية أيضا ولو انعدم القصد السياسي عند اغلب الفاعلين ، هذا مع العلم إن بعض الفقهاء يرون
إن جرائم الرأي ذات طبيعة استثنائية خاصة كما يراها البعض الخر من جرائم القانون العام ويرى آخرون
أنها من الجرائم العادية.

:) أهمية التمييز بين الجريمة السياسية والجريمة العادية) 22

إن لتقسيم الجرائم إلى سياسية وعادية أهميته من حيث المتيازات التي ينفرد بها المجرم السياسي في
القانون الجنائي الحديث دون المجرم العادي وهي:
1- من حيث المعاملة:
اتبعت غالبية القوانين الجنائية الحديثة نظاما خاصا في معاملة المجرم السياسي يقوم على أساس اللين
والحترام.

2- من حيث تسليم المجرمين:
من المتفق عليه في غالبية القوانين الجنائية الحديثة بل والدساتير الحديثة ومما تؤيده المعاهدات الدولية
بل والعرف الدولي انه ل يجوز تسليم المجرم السياسي إذا التجأ إلى دولة أخرى غير الدولة التي ارتكب
فيها الجريمة إلى هذه الدولة الخيرة إذا طالبت بتسليمه.
3- من حيث الحرمان من بعض الحقوق والمزايا:
من المتفق عليه إن الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ، كحق التوظف وحق التصويت وحق الترشيح في
النتخابات وحق مزاولة مهنة الطب وحمل السلح وغيرها من الحقوق المذكورة في المادة) 96 ( من قانون
العقوبات العراقي أو القوانين الخرى كعقوبات تبعية استثنى منه بنص القانون ذلك الذي تكون جريمته
سياسية.

4- من حيث عدم اعتبارها سابقة في العود:
من المتفق عليه كذلك إن ل تعد الجريمة السياسية سابقة في العود لختلف طبيعتها عن الجرائم العادية.

المطلب الثاني
التمييز بين الجرائم السياسية والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي

منذ إن وجدت جرائم العتداء على امن الدولة في التشريعات الجنائية لزمتها الصفة السياسية ، سواء
منها ما يمس امن الدولة الخارجي وكانت هذه ملزمة لها أيضا في نظر كتاب القانون ومشرعيه ، فأسبغوا
عليها الصفة السياسية لما فيها من اعتداء على استقلل الدولة السياسي أو التهجم على نظمها المقررة ،
ولن هذه الجرائم موجهة ضد الصالح العام ، ورتبوا على ذلك نتائج منها عدم إمكانية تسليم الجاني الذي
أسندت إليه جريمة منها، وإجابة هذا الطلب في حالة الجريمة العادية، ولم يكن في وسع المشرع في كثير
.) من الدول أن يفرض لها عقوبة العدام المفروضة لكثير من الجرائم العادية) 23
وعندما تعددت أشكال العتداء على امن الدولة الخارجي ، وبان خطرها وفداحة الثار التي نجمت عنها،
خاصة بعد الحرب العالمية الولى وما سببته من كوارث ومصائب ، المر الذي حمل فقهاء القانون الجنائي
على إعادة النظر في صفة الجريمة السياسية وفي المتيازات القانونية التي يتمتع بها مرتكبوها فابعدوا
هذه الصفة عنها ، وفرضت كثير من الدول الوربية في قوانينها عقوبة العدام خلل الحرب العالمية الولى
على مرتكبي جرائم التجسس والخيانة العظمى، وأخذت القوانين العقابية تتحول عن المفهوم القديم لسياسة
الجريمة الماسة بأمن الدولة الخارجي وتميل إلى تضييق نطاق الجرائم السياسية. ففي ألمانيا صدر قانون
بهذا الشأن سنة 1934 ، وكذلك في ايطاليا سنة 1934 وفي بولونيا وجيكوسلوفاكيا، وتبعها كثير من البلد
الوربية والمريكية والسيوية. أما في فرنسا فقد بدأ المشرع الفرنسي يتحول إلى التشديد في معاقبة
مرتكبي الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي ومن ضمنها جريمة التجسس وذلك لمقتضيات مصلحة الدفاع
1918 الذي يوجب فيه مصادرة الموال /11/ الوطني وقام بتعديل المادة الثالثة من القانون الصادر في 14
الحاضرة والتي يمكن أن تؤول في المستقبل إلى الجاني في جرائم التجسس والخيانة.
وبعد تطورات تشريعية عديدة وجد من الضروري إزالة الصفة السياسية عن جرائم العتداء على امن
1938 من جرائم الحق العام ، وقد /7/ الدولة الخارجي نهائيا،وأصبحت بموجب القانون الصادر في 17
1939 ، وبذلك زالت عن مرتكبيها الصفة السياسية التي /7/ استقر ذلك أيضا في القانون الصادر في 29
لزمتها منذ عام 1910 وترتب على ذلك جواز الحكم بتسليم مرتكبي هذه الجرائم وهو أمر محظور في
الجرائم السياسية.
وفيما يتعلق بالمشرع العراقي والمصري فقد اخرج الكثير من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي مثل
جريمة الخيانة العظمى والتجسس من نطاق الجرائم السياسية، لن هذه الجرائم ل يصدق بشأنها العتبار
الذي قامت على أساسه نظرية الجريمة السياسية وهو اعتبار مستمد من الباعث الشريف لدى الجاني مما
يجعله أهل لبعض الرأفة في المعاملة ، إذ الغالب أن يكون الخائن أو الجاسوس شخصا مجردا من مثل هذا
الباعث ، فهو يرتكب جريمته بباعث أناني دنيء وعليه فهو ل يستحق تخفيف العقوبة عنه كما هو الحال
في الجرائم السياسية ، هذا فضل عما تنطوي عليه هذه الجرائم من خطورة بالغة على سلمة الدولة ،مما
.) ل يجوز التهاون فيه) 24
والتجاه السائد في تشريعات الدول وفي توصيات المؤتمرات الجنائية والمعاهد العلمية آراء الفقهاء
وشرائح القانون ، وهو أن ل تعد الجرائم ضد امن الدولة من جهة الخارج من الجرائم السياسية ، وفي هذا
التجاه قررت لجنة )العقوبات والجراءات الجنائية( للمؤتمر الرابع لتحاد المحامين العرب المنعقد في بغداد
.) سنة 1958 أن يستبعد من تعداد الجرائم السياسية جرائم العتداء على امن الدولة من الخارج) 25
وخلصة القول هي إن الجرائم السياسية تختلف في مضمونها وفي أهدافها عن الجرائم ضد امن الدولة
الخارجي ، فالجريمة الولى هي جريمة ضد امن الدولة الداخلي وهي تشكل اعتداء على نظام الحكم، وعلى
السلطات الموجودة في الدولة والباعث عليها هو الطموح في تحسين الوضع القائم في البلد، أما الثانية
فهي جريمة خيانة الوطن وهي تهدد النطاق الحيوي الخارجي للدولة وقد يعصف بكيانها أو أبنائها
ومستقبلها وهو يعتمد على معونة أجنبية سواء عن طريق التخابر أو التجسس أو الستعداء ، في حين
الجريمة السياسية توجه ضد النظام القائم والسلطة الشرعية دون دخول عنصر التخابر فيها.
:) أهمية التمييز بين الجريمة السياسية وجرائم العتداء على امن الدولة الخارجي) 26
إن الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي هي تلك التي تلحق الضرر بالدولة باعتبارها عضوا في
المجتمع الدولي ولها علقات مع غيرها من الدول ، ويدخل في نطاق هذا التجريم ما يمس الدولة ويهدد
أمنها في المجتمع الدولي ، ومن ذلك أن يتخذ العتداء صورة الخيانة ، أو التجسس أو التصالت غير
المشروعة مع العدو، أما الجرائم السياسية فهي جرائم تمس المن الداخلي للبلد ، حيث تشكل اعتداء على
التنظيم الهيكلي لها كمؤسسات دستورية مثال ذلك محاولة قلب نظام الحكم، أو تغير الدستور، أو الشروع
في إثارة العصيان المسلح ضد السلطة الحاكمة.
وهذا الختلف في أنواع المصلحة التي تكون محل اعتداء هو ما دعا إليه الفقيه )غارو( إلى القول بان
)جرائم العتداء على امن الدولة من جهة الخارج هي جرائم تقع على الدولة أو على الشعب بأسره بينما
العتداء من جهة الداخل فهو اعتداء على السلطة الحاكمة( وبعبارة أخرى فالجرائم الواقعة على امن الدولة
الخارجي إنما تهدد الدولة في وجودها وبقائها ، بينما الجرائم الواقعة على المن الداخلي فهي ل تمس
سوى أجهزة الدولة، أي شكل الحكومة والمؤسسات التي خلقتها للقيام بأعباء السلطة وهي تهدف إلى
تغيير الحكومة ل إلى تقويض المة.
ويترتب على هذه التفرقة بين الجريمة السياسية وجرائم العتداء على المن الخارجي فرق في العقوبة
وفرق في المعاملة، فحينما تخفف العقوبة على المجرم السياسي فإنها تشدد على مرتكب جريمة التجسس
أو الخيانة حيث يعاقب بعقوبة قد تصل في الغالب إلى العدام.
المبحث الثالث
موقف التشريعات الجنائية والشريعة السلمية
من الجريمة السياسية
تمهيد:
تختلف التشريعات الجنائية في معالجتها للجرائم السياسية ، وهذا الختلف نابع من تباين طبيعة النظام
السائد في الدولة، وما إذا كان النظام دكتاتوريا أم ديمقراطي ، كما إن للشريعة السلمية رأيا في هذه
الجرائم ، لذا سنبحث الموضوع في مطلبين نبين في الول موقف التشريعات الجنائية، وفي المطلب الثاني
سنبحث موقف الشريعة السلمية منها.
المطلب الول
موقف التشريعات الجنائية
من الجريمة السياسية
إن التجاه السائد في التشريع الحديث هو تطور في النظرة إلى الجريمة السياسية قوامه حسن المعاملة
للمجرم السياسي، وقد ظهر ذلك لول مرة في قوانين ما بعد الثورة الفرنسية، ثم دخل في قوانين الدول
الخرى. غير إن هذه الخيرة كانت قد اختلفت في مدى أخذها بها، ذلك النظام الذي يوضع عادة الجريمة
السياسية في القانون الداخلي للدولة لبد أن يتكيف لنظامها السياسي، وسنبين ذلك فيما يلي:

أول: موقف المشرع العراقي:
تكلم قانون العقوبات العراقي عن الجريمة السياسية في الفصل الول من الباب الثاني تحت عنوان الجرائم
22 ( حيث نصت على انه: ،21 ، من حيث طبيعتها في المواد ) 20
المادة 20 : ) تقسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى عادية وسياسية(.
المادة 21 :)أ- الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية
العامة أو الفردية، وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.
ومع ذلك ل تعتبر الجرائم التالية سياسية ولو ارتكبت بباعث سياسي:
1- الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء.
2- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
3- جرائم القتل العمد والشروع فيها.
4- جرائم العتداء على حياة رئيس الدولة.
5- الجرائم الرهابية.
6- الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والختلس والتزوير وخيانة المانة والحتيال والرشوة وهتك
العرض.
ب- على المحكمة إذا رأت إن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها(.
المادة 22 : )أ- يحل السجن المؤبد محل العدام في الجرائم السياسية.
ب- ل تعتبر العقوبة المحكوم بها لجريمة سياسية في العود ول تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا
المدنية ول حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله أو التصرف فيها(
من دراسة النصوص المتقدمة يتضح لنا ما يلي) 27
1- إن قانون العقوبات العراقي عرف تقسيم الجرائم من حيث طبيعتها إلى جرائم سياسية وجرائم
عادية.
2- انه اخذ بالمذهبين الشخصي والموضوعي معا كمعيار لتحديد الجريمة السياسية حيث قال )الجريمة
السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية...(
ولكنه في نفس الوقت استثنى عدد كبير من الجرائم من اعتبارها سياسية وهي الجرائم المختلطة و
المرتبطة وغيرها ، وبذلك يكون قد ضيق عن طريق هذه الستثناءات من نطاق الجرائم السياسية بالشكل
الذي يجعله آخذا بمعيار هو أضيق من معيار المذهب الموضوعي لتحديد الجريمة السياسية حيث اخرج من
نطاقها جرائم امن الدولة الخارجي التي يعدها الموضوعي من الجرائم السياسية.
3- انه يتبنى التجاه الحديث في تضييق نطاق الجرائم السياسية حيث استثنى جميع الجرائم التي
جرى الفقه والتشريع الحديثين على استثنائها من الجرائم السياسية وهي الجرائم التي ترتكب بباعث أناني
دنيء ، وجرائم التجسس والخيانة العظمى وجرائم القتل العمد والشروع فيه وجرائم العتداء على حياة
رئيس الدولة والجرائم الرهابية والجرائم المخلة بالشرف، كالسرقة والحتيال وهتك العرض والتزوير
وخيانة المانة والرشوة والختلس.
4- انه أوجب على المحكمة إذا ما رأت إن الجريمة المعروضة أمامها سياسية أن تبين ذلك في
حكمها، ويكون ذلك هو المعول عليه في المر ويكون قرارها في ذلك خاضعا لرقابة محكمة التمييز.
5- انه خص مرتكب الجريمة السياسية ببعض المزايا حيث أمر أن تحل عقوبة السجن المؤبد محل
عقوبة العدام في الجرائم السياسية وان ل تعد سابقة في العود وكذلك ل تستتبع الحرمان من بعض
الحقوق والمزايا.
هذا من حيث قانون العقوبات، أي من الجانب النظري أما من حيث الواقع الفعلي فان مرتكب الجريمة
السياسية في العراق كان يعاقب بأشد العقوبات والتي كانت تتراوح بين العدام والسجن المؤبد، وكذلك
تصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة وكان يعامل معاملة قاسية جدا ، وكان ل يشمل بقرارات العفو التي
كانت تصدر في بعض المناسبات الدينية أو الوطنية.
وكانت آثار العقوبة ل تصيبه هو وحده وإنما كانت تطال كل من كان يمت له بصلة قرابة وفي بعض
الحيان تطال حتى أصدقاءه ، وكانت محاكمته تجرى من قبل محكمة خاصة ل تطبق فيها القواعد التي
حددها قانون أصول المحاكمات الجزائية لضمان حقوق المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وان
القرارات التي كانت تصدر من المحكمة الخاصة غير خاضعة للطعن فيها تمييزا فهي باتة وقطعية ، وفي
حين كان مرتكبو الجرائم العادية كالقتل والسرقة والحتيال والتزوير وغيرها من الجرائم التي تضر بأفراد
المجتمع يشملون بقرارات العفو وقرارات تخفيض العقوبة والفراج الشرطي.

ثانيا: التشريع الفرنسي 28
حصلت تطورات تشريعية كبيرة بعد الثورة الفرنسية منها التشريع الصادر عام 1810 وتشريع 1830
وتشريع 1832 ثم الدستور الصادر عام 1848 الذي ألغى عقوبة العدام في الجرائم السياسية وجعل بدل
عنها البعاد والسجن والنفي في قلعة محصنة ، والتشريع الذي حل محله عام 1850 وقد امتدت هذه
التشريعات خارج القليم الفرنسي لتؤكد حسن معاملة المجرم السياسي وضرورة تميزه عن المجرم العادي
وخصت المجرم السياسي بعقوبات اخف ، كما خصصت بعض التشريعات محاكم خاصة تحاكم المجرم
السياسي ، ورسمت له إجراءات استثنائية حيث ل تطبق على الجنح السياسية الجراءات السريعة وبهذا
ضمنت له كرامته، كما يلحظ إن المشرع الفرنسي قد اتجه إلى التشديد بشأن العقوبة المقررة لجرائم
العتداء على امن الدولة، ولقد بدأ في التطبيق عام 1895 حيث جرد هذه الجرائم من صفتها السياسية ،
كما صدر في سنة 1918 قانون يقضي بمصادرة أموال الجاني التي تكون في حيازته وقت الحكم وذلك في
جرائم الخيانة والتجسس ومن ثم جعل الختصاص في هذه القضايا للمحاكم العسكرية حتى في زمن السلم ،
فصارت العدام بدل من النفي ، ويبدو إن المشرع الفرنسي قد تحول عن المفهوم القديم للجريمة الماسة
بأمن الدولة الخارجي وأزالت عنها الصفة السياسية وذلك في القانون الصادر عام 1939 . وهكذا نجد إن
المشرع الفرنسي قد عاد إلى عقوبة العدام في الجنايات السياسية وذلك بالتعديل الصادر سنة 1960 ، إما
فيما يتعلق بمعاملة المجرمين السياسيين فقد بقيت ذات طابع حسن ، لن المعاملة الطبية للمجرم السياسي
أصبحت من المبادئ الدولية العامة التي نادت بتحريم تسليم المجرمين السياسيين ، كما يلحظ إن المشرع
الفرنسي لم يجعل ارتكاب الجريمة السياسية سابقة في العود كما إن الحكام الصادرة بالحبس أو بعقوبة
اشد لجناية أو جنحة سياسية ل يمنع في القانون الفرنسي من إيقاف التنفيذ.

ثالثا: التشريع المصري 29
على الرغم من تعرض التشريع المصري للجريمة السياسية في مناسبات متفرقة، فان الصل في هذا
التشريع انه ل يعتد بالتفرقة بين الجرائم السياسية والجرائم العادية وبالتالي ل يأخذ بالنتائج المترتبة على
هذه التفرقة ولم يكن له اتجاه معين في الجريمة السياسية، وكان السبب في ذلك هو إن المشرع المصري
كان ينظر إلى كل حالة نظرة مستقلة وفقا لظروفها والتجاه السياسي لها، ولعل ابرز المناسبات التي تطرق
فيها التشريع إلى التفرقة بين الجريمتين هي موضوعة تسليم المجرمين والقوانين التي قررت العفو عن
بعض الجرائم ، فقد عفت السلطات في مصر بمناسبات عديدة عن المجرمين المحكوم عليهم بجرائم لها
صفة سياسية ، وصدر قانون رقم 59 لسنة 1936 وقانون رقم 1 لسنة 1938 وقانون رقم 14 لسنة
1942 وغيرها ، ويلحظ من تبريرات المشرع بأنه لم يحدد المذهب الذي يتبعه فحينا يأخذ بالمذهب
الشخصي وحينا يأخذ بالمذهب الموضوعي.
ويلحظ إن التشريع قد اخرج من نطاق الجريمة السياسية كل جريمة ل تتسم بهذه السمة ول تكون موجهة
إلى النظام السياسي وحده، وان المشرع قد اخذ بالتجاه الحديث فيما يتعلق باستثناء الجرائم المتعلقة بأمن
الدولة الخارجي من العفو لنه يخرج هذه الجرائم من نطاق الجرائم السياسية، كما إن المشرع خص
المحكوم عليه في جرائم النشر بمعاملة خاصة متميزة. كما إن المشرع المصري لم يقرر مميزات خاصة
للجريمة السياسية كما في القوانين الجنبية ولم يتجه اتجاها خاصا نحو الجريمة السياسية فكل ما يرتبه
على وصف هذه الجريمة هو حماية المجرم السياسي الجنبي ومنحه حق اللجوء ، أما قانون العقوبات
والقوانين الخاصة فقد عاقبت على بعض الجرائم التي حددها الفقه الجنائي وأقرتها بعض القوانين العقابية
للدول الخرى وشملتها مقررات المؤتمرات الدولية كجرائم سياسية ، ومن ذلك العتداء على النظام
السياسي من جهة الخارج ،وكذلك لم يخص المشرع المصري الجرائم السياسية بعقوبات معينة وكقاعدة
عامة هو ل يفرق بين العقوبة المقررة للجريمة السياسية والعقوبات المقررة للجرائم العادية. وان طابع
العقوبات يتسم بشكل عام بالشدة فيما يتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي. وقد نص
القانون على تضمين المجرم السياسي ما أتلفه في أثناء ارتكابه جريمته السياسية مع الحكم عليه بالعقوبة
المقررة وحسب ظروف الجريمة ، ويتضح طابع الشدة في القانون المصري حيث لم يقض بغير العدام
على كل من يستعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني أو
المنشات المعدة للمصلحة العامة أو المؤسسات ذات النفع العام أو الجتماعات العامة أو غيرها من المباني
أو الماكن المعدة لرتياد الجمهور.

رابعا: التشريع السوري 30
جمع المشرع السوري في سياسته العقابية بين النظريتين الشخصية والموضوعية، فاخذ أساسا من النظرية
الذاتية التي اعتمدت الدافع والغاية معا، ونجد تطبيق ذلك في الفقرة الولى من المادة ) 195 ( والتي تنص
على إن )الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي(. كما إنه اخذ بالمذهب الموضوعي في
نص الفقرة الثانية من المادة ) 195 ( التي تنص على إن الجريمة السياسية )هي كذلك الجرائم الواقعة على
الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء ( وبذلك يكون المشرع
السوري قد اخرج طائفة كبيرة من الجرائم من نطاق الجريمة السياسية كالخيانة والتجسس مثل.
وفيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالجريمة السياسية فقد أطلق عليها المشرع السوري اسم )الجرائم المتلزمة
لجرائم سياسية، كما أطلق على الجرائم السياسية المختلطة اسم )الجرائم المركبة( وذلك في نص المادة )
.)31()196
إن طبيعة النصوص التي عاقبت على الجريمة السياسية في قانون العقوبات تستعص على الدقة والتحديد
والقصد من ذلك هو إطلق يد القاضي التقديرية في معرض تطبيقه لهذه النصوص في القضايا التي يفصل
فيها ، فل يبقى للمواطن من ملجأ سوى ضمير القاضي وشرفه واستقلله ، ويترك في الوقت ذاته بابا
واسعا لتدخلت وتقديرات السلطات التنفيذية لكن في كل الحوال ل يجوز إطلقا أن يؤدي تطبيق هذه
النصوص المرنة إلى خرق مبدأ قانونية الجريمة والعقاب وان هذا المبدأ غير قابل للتطبيق أمام محكمة امن
الدولة العليا، لنها مشكلة تقع خارج نطاق القضاء العادي ، وتقوم بإجراءات الملحقة باسم السلطة
التنفيذية عمليا .وعلى أساس من الشمولية المطلقة للنصوص القانونية في القوانين الجزائية الخاصة.

خامسا: التشريع الأردني:
إن المشرع الردني لم يقم بتعريف الجريمة السياسية ، حيث لم نجد نصا يتناول الجريمة السياسية في
قانون العقوبات الردني رقم 58 لسنة 1951 وكذلك قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وهذا يعني إن
المشرع لم يفرق بين الجريمة السياسية وغيرها من الجرائم ولم يضع عقوبات مميزة لها، بل حدد الجرائم
التي استقر الفقه على اعتبارها جرائم سياسية كالجرائم التي تقع على امن الدولة الداخلي أو الخارجي
والماسة بالقانون الدولي. فنجد إن المشرع قد عاقب على الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي كالخيانة
والتجسس بعقوبة العدام، أما فيما يتعلق بالجرائم الماسة بالقانون الدولي فقد عاقب عليها بالعتقال
المؤقت، أما الجرائم التي تقع على المن الداخلي فانه قد عاقب عليها بعقوبة العدام.
كما إن المشرع الردني قد عرف الجريمة الرهابية حيث وصفها بأنها )جميع الفعال التي ترمي إلى إيجاد
حالة ذعر وترتكب بوسائل كالدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل
الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما( وقد قضى بعقوبة العدام يكون قد أزال الصفة
السياسية عن هذه الجريمة ، إذ إن توافر هذه الصفة تمنع فرض عقوبة العدام . ويضاف إلى ذلك إن
المشرع الردني ل يفرق بين العقوبات المقررة لكل الجريمتين ، وفي موضوع تسليم المجرمين السياسيين
نجد إن قانون تسليم المجرمين الفارين الردني الصادر سنة 1927 قد استثنى المجرمين السياسيين من
التسليم ولم يورد تعريفا للجريمة السياسية في القانون ، وانه اعتمد مبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين
في جميع المعاهدات والتفاقيات التي عقدها مع الدول الخرى، أما فيما يتعلق بالمحاكم التي تتولى النظر
في هذا النوع من الجرائم ، فهي محاكم خاصة استثنائية وذلك بالنظر لهمية هذه الجرائم ودرجة
.) خطورتها) 32



الخاتمة

من خلل المتقدم لحظنا إن للجريمة السياسية مفهوما نسبيا متغيرا ومتبدل ، يختلف من دولة لخرى ومن
زمن إلى آخر ، وإنها تضمحل عندما يضمن للفراد والجماعات الحريات والحقوق الفردية والعامة، وهذا
هو الحال في الدول الديمقراطية التي نجد إن دساتيرها وتشريعاتها تضمن تلك الحقوق والحريات ، وتوفر
شروط الحياة الديمقراطية السليمة كافة . أما في الدول الدكتاتورية التي تصادر حرية النسان وتحرمه من
جميع حقوقه فتكثر فيها الجرائم السياسية.
وأوضحنا انه رغم صعوبة وضع تعريف جامع مانع للجريمة السياسية إل انه هناك تعريف نفضله وهو إن
)الجريمة السياسية هي التي يكون موضوعها والباعث عليها سياسيا( وهو ما أخذ به المشرع العراقي في
. المادة ) 21 /فقرة أ( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
كما بينا أهمية التفرقة بين الجريمة السياسية والجريمة العادية من حيث المعاملة ومن حيث العقاب ،
فالمجرم السياسي يختلف عن المجرم العادي الذي يهدف من سلوكه الجرامي تحقيق مصلحته الشخصية
ويدفعه إلى ذلك باعث أناني دنيء ، لذا يستحق عقوبة تتناسب والضرر الذي أصاب المجتمع ، أما المجرم
السياسي فهو شخص صاحب عقيدة وجهاد وداعية خير ، وانه شجاع ومقدام ، ومتمسك بمثالية تدفع به
إلى التضحية في سبيل مبادئه ، وفي سبيل إصلح الوضاع في المجتمع مما يعرضه إلى العتقال والهانة
وفي كثير من الحيان إلى القتل بسبب ما يؤمن به من أفكار.
ومما ل شك فيه إن الغاية من التجريم والعقاب هي حماية النسان، وصيانة الذات النسانية وان القانون
يحمي مؤسسات الدولة لنها تهدف إلى خير الفراد وسعادتهم ، وليس إلى مصادرة حرياتهم وحقوقهم
الساسية. والتشريع الجزائي السليم هو الذي يكفل للمواطن جوا من السلم والطمأنينة ، لكي يستطيع الفرد
التعبير عن ذاته بحرية وان يرقى بمواهبه وفكره النساني إلى درجات عالية ، والمواطنون في دولة
القانون يشعرون بالمان وبقيمتهم ومدى أهميتهم وبالخص عند إحساسهم بان الدولة ومؤسساتها
المتنوعة هي لخدمتهم والسهر على راحتهم ، وهكذا يتقدم المجتمع نحو الفضل، ويجب إن يكون احترام
حقوق وحريات الفراد من خلل القانون كي ل يضطر المرء إلى التمرد على الستبداد والظلم.

ملخص البحث

لقد اختلفت التشريعات الجنائية في تعريفها للجريمة السياسية ، وهذا الختلف ناشئ من طبيعة النظمة
الحاكمة في كل دولة ، ففي الدول التي يحكمها نظام دكتاتوري ينتهك حقوق الفراد ويصادر حرياتهم تنتشر
الجريمة السياسية ، وذلك لن المجرم السياسي هو إنسان ثائر على الظلم ويطمح في تحقيق حياة أفضل
لفراد مجتمعه ، أما في الدول التي تزدهر فيها الفكار الديمقراطية فان هذه الجرائم تضمحل ، فالدولة التي
تحترم حقوق النسان وحريته ول تمارس عليه أساليب القهر والضطهاد تجنب نفسها التعرض لمثل هذه
الجرائم ، وقد ترتب على اعتبار المجرم السياسي إنسانا محبا للخير وغايته صلح المجتمع أن قررت
المؤتمرات الدولية التعامل معه بشكل يختلف عن التعامل مع المجرمين العاديين ، حيث يتمتع بمعاملة تتسم
بالحترام والرأفة ، ول يعاقب بعقوبات شديدة ، كما تقرر عدم تسليمه إلى دولة إذا فر هاربا منها بسبب ما
عاناه فيها، ومنحه حق اللجوء السياسي من قبل الدول التي توافق على دخوله إليها والبقاء فيها، وقد
اخترنا البحث في هذا الموضوع لهميته ، وقسمناه إلى ثلثة مباحث ، بينا في المبحث الول ماهية الجريمة
السياسية وذلك في مطلبين بحثنا في المطلب الول تعريف الجريمة السياسية وفي الثاني التطور التاريخي
للجرام السياسي ، وفي المبحث الثاني بحثنا ذاتية الجريمة السياسية ، من خلل التمييز بينها وبين ما
يشتبه بها وذلك في مطلبين بينا في المطلب الول التمييز بينها وبين الجرائم العادية وفي المطلب الثاني
التمييز بينها وبين الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي. أما في المبحث الثالث فقد بحثنا موقف بعض
التشريعات الجنائية من هذه الجريمة .

---------------------------------
الهوامش :
. 1- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، القاهرة، 1962 ، ص 276
2- د. السعيد مصطفى السعيد، الحكام العامة في قانون العقوبات ، دار المعارف ، مصر ، طبعة
.. 4 ، ص 80 ، 1962
3- د. عبد الحميد الشواربي، الجرائم السياسية وأوامر العتقال وقانون الطوارئ ، منشاة المعارف
. بالسكندرية، 1989 ، ص 9
. 4- المرجع السابق، ص 12
5- د. رمسيس بهنام ود.عبد القادر القهوجي، علم الجرام وعلم العقاب ، منشاة المعارف ،
. السكندرية، 1989 ، ص 169
. 6- احمد صفوت، شرح القانون الجنائي، القسم العام، فقرة 46
. 7- د. السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص 80
8- د. عبد الوهاب حومد، شرح قانون الجزاء الكويتي ، القسم العام ، مطبوعات جامعة الكويت،
.141، 1972
9- د. أكرم نشأت ، الحكام العامة في قانون العقوبات العراقي ، مطبعة اسعد ، بغداد ، 1962 ،ص
.25
. 10- د. عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق، ص 18
. 11- المرجع السابق، ص 18
12- لجان الدفاع عن حقوق النسان في سوريا، دراسة قانونية، الجريمة السياسية في قانون
. العقوبات السوري، بحث اخذ من النترنيت، ص 2
. 13- المرجع السابق، ص 3
14- د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 277 ، ود. السعيد مصطفى السعيد المرجع
. السابق ، ص 83 ، ود. عبد الوهاب حومد ، المرجع السابق ،ص 140
. 15- لجان الدفاع عن حقوق النسان في سوريا ، المرجع السابق، ص 4
.142 ، 16- د. عبد الوهاب حومد، المرجع السابق ، ص 141
. 17- د. عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق،ص 67
18- د. محمد عزيز شكري، الرهاب الدولي في مفهومه الجديد، بحث منشور في مجلة المحامون
. السورية العددان، 3و 4، لسنة 2003 ، السنة 67 ، ص 220
. 19- المرجع السابق،ص 221
20- د. محمد الفاضل ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، طبعة 2 مطبعة الجامعة السورية ،
. 1962 ،ص 53
. 21- د. عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ،ص 71
22- د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مطبعة الرسالة ،
. الكويت ، 1982 ، ص 281
23- د. سعد إبراهيم العظمي ، جرائم التجسس في التشريع العراقي ، دراسة مقارنة ، مطبعة جامعة
.. بغداد، 1981 ،ص 57
. 24- المرجع السابق، ص 59
. 25- المرجع السابق، ص 62
. 26- لجان الدفاع عن حقوق النسان ، المرجع السابق، ص 7
. 27- د. علي حسين الخلف ، المرجع السابق، ص 281
. 28- سعد رشيد نعمان ، الجريمة السياسية ، بحث مقدم إلى المعهد القضائي ، 1989 ،ص 64
. 29- المرجع السابق، ص 69
. 30- لجان الدفاع عن حقوق النسان في سوريا ، المرجع السابق، ص 5
. 31- المرجع السابق، ص 6
. 32- سعد رشيد نعمان ، المرجع السابق، ص 28
. 33- د. محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه السلمي، دار الفكر العربي، 1962 ، ص 163
34- عبد القادر عودة، التشريع الجنائي السلمي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء 2، طبعة 3، دار
. التراث للطبع والنشر 1977 ، ص 672
المصادر
أول: القوانين:
. 1- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
2- قانون العقوبات السوري.
3- قانون العقوبات الردني.
4- قانون العقوبات المصري.
ثانيا: الدوريات :
1- د. محمد عزيز شكري، الرهاب الدولي في مفهومه الجديد، بحث منشور في مجلة المحامون
. السورية، السنة 67 ، العددان 3و 4، لسنة 2003
. 2- سعد رشيد نعمان ، الجريمة السياسية ، بحث مقدم إلى المعهد القضائي في سنة، 1989
ثالثا: الكتب:
1- احمد صفوت، شرح القانون الجنائي، القاهرة، بل سنة طبع.
. 2- د. أكرم نشأت ، الحكام العامة في قانون العقوبات ، مطبعة اسعد ، بغداد، 1962
3- د.رمسيس بهنام ود. عبد القادر القهوجي ، علم الجرام والعقاب ، منشاة المعارف بالسكندرية،
.1989
4- د. سعد العظمي ، جرائم التجسس في التشريع العراقي ، دراسة مقارنة ، مطبعة جامعة بغداد،
.1981
5- عبد الحميد الشواربي ، الجريمة السياسية وأوامر العتقال وقانون الطوارئ ، دار المعارف
. بالسكندرية ، 1989
6- عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي السلمي ، الجزء 2، طبعة 3، دار التراث للطبع والنشر،
.1977
7- د. عبد الوهاب حومد ، شرح قانون الجزاء الكويتي ، القسم العام ، مطبوعات جامعة الكويت،
.1972
8- د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي، شرح قانون العقوبات القسم العام ، مطبعة الرسالة
. ، الكويت ، 1982
9- د. السعيد مصطفى السعيد، الحكام العامة في قانون العقوبات ، دار المعارف ، مصر ، طبعة
. 1962 ،ط 4
. 10- د. محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه السلمي، دار الفكر العربي، 1966
. 11- د. محمد الفاضل ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، طبعة 2 مطبعة الجامعة السورية ، 1962
. 12- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، القاهرة، 1962
بحث سحب من النترنيت
الجريمة السياسية في قانون العقوبات السوري، دراسة مقدمة من لجان الدفاع عن حقوق النسان في
سوريا.
. مجلة المستقبل العراقي ، العدد السابع ، 2006

Aucun commentaire: